مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 241
نمايش فراداده

مسأله : اذا باع الفضولي ما نفسه مع مال غيره

الاقوي الصحه و الدليل عليه

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه: فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع 1 ما يقبل الملك مع ما لا يقبله،و الحكم فيه:الصحّة؛ لظهور الإجماع،بل دعواه عن غير واحد2 ،مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام:« لا يجوز بيع ما لا يملك،و قد وجب الشراء في ما يملك»3 .

و لما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ 4 و ابن

(1)كلمة« بيع» لم ترد في« ص»،و وردت في« ن»،« خ»،« م» و« ع» استدراكاً أو كنسخة بدل.

(2)منهم السيّد ابن زهرة في الغنية:209،و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):65،و في الرياض(1:513)،و الجواهر(22:309):بل ظاهرهم الإجماع عليه.

(3)الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه،و قد تقدّمت في الصفحة 365.

(4)راجع المبسوط 2:145،و الخلاف 3:144،كتاب البيوع،المسألة 232.