مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 242
نمايش فراداده

زهرة1 و الحليّ 2 و غيرهم 3 .نعم،لولا النصّ و الإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجي ء في بيع ما يُملك و ما لا يملك 4 .

و أمّا على القول بصحّة الفضولي،فلا ينبغي الريب في الصحّة مع الإجازة،بل و كذا مع الردّ؛ فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك،غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة5 ،و سيجي ء في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع 6 ،لكن عن الغنية الجزم بعدمه 7 ،و يؤيّده صحيحة الصفّار8 .

و ربما حُمل كلام الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن،و كلام الغنية على العالم 9 .

(1)الغنية:209 و 230.

(2)السرائر 2:275.

(3)لم نقف على من صرّح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضولي،نعم يظهر من المحدّث البحراني في الحدائق 18:399 400 و 19:315.

(4)يجي ء في الصفحة 531.

(5)التذكرة 1:566.

(6)لم نعثر عليه في الخلاف و لا على من حكاه عنه،بل أنكره الشيخ في الخلاف،راجع الخلاف 3:146،المسألة 235،نعم قوّاه في المبسوط كما هو المحكي في الجواهر،راجع المبسوط 2:145،و الجواهر 22:316.

(7)الغنية:230.

(8)المشار إليها آنفاً.

(9)راجع مفتاح الكرامة 4:207،و الجواهر 22:316.