مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 257
نمايش فراداده

و الظاهر:أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث،كالفضل و الكليني،بل و غيرهما.

فروى الصدوق مرسلاً و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب 1 ،عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام:« قال:قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه-:أنّه يلزم ذلك في حصّته 2 بقدر ما ورث،و لا يكون ذلك في ماله كلّه،و3 إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة4 ،و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما5 بقدر ما ورثا6 ،و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما7 يلزمه ذلك في حصّته. و بالإسناد،قال:« قال علي عليه السلام:من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال،و لا يثبت نسبه،فإن أقرّ اثنان فكذلك،إلّا أن يكونا عدلين،فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم»8 .

(1)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:عن وهب بن وهب أبي البختري.

(2)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:حقّه.

(3)في غير« ف» و« ش» زيادة:كذلك،و شطب عليها في« ن».

(4)عبارة« أُجيز ذلك على الورثة» لم ترد في غير« ش»،لكنّها استدركت في هامش« ن»،« خ» و« ص».

(5)في« ف»،« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:حقّهما.

(6)عبارة« بقدر ما ورثا» وردت في« ش» فقط.

(7)كلمة« فإنّما» من« ش» و مصحّحة« ن».

(8)الفقيه 3:189،الحديث 3714،و التهذيب 6:198 199،الحديث 442،و عنهما الوسائل 13:402،الباب 26 من أبواب الوصايا،الحديث 5 و 6.