الذي أتاه فقدّم أباه،فقال له:أنت و مالك لأبيك؟ فقال:إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله،فقال:يا رسول اللَّه هذا أبي و قد1 ظلمني ميراثي من أُمّي،فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه،فقال 2 صلّى اللَّه عليه و آله:أنت و مالك لأبيك.و لم يكن عند الرجل شي ء،أ فكان 3 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يحبس الأب للابن؟ ! »4 .
و نحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام:« قال:قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لرجل 5 :أنت و مالك لأبيك،ثمّ قال:لا نحبّ 6 أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه؛ إنَ *الله لا يحب الفساد*»7 .
فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة،و أنّه لا يجوز له التصرّف بما فيه مفسدة للطفل.
هذا كلّه،مضافاً إلى عموم قوله تعالى * و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *8 فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ،و يتمّ في الأب 9 بعدم الفصل.
(1)كلمة« و قد» من« ص» و المصدر. (2)في غير« ف»:فقال النبيّ. (3)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:أو كان. (4)الوسائل 12:196 197،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 8. (5)كلمة« لرجل» من« ص» و المصدر. (6)في« ص»:« ما أُحبّ»،و في نسخة بدلها:لا نحبّ. (7)الوسائل 12:195،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2،و الآية من سورة البقرة:205. (8)الأنعام:152،و الإسراء:34. (9)في« ف» و مصحّحة« ن»:و في الأب يتمّ.