مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 35
نمايش فراداده

و لا الموقوف عليه،و لا الموصى له،و لا الوكيل 1 ،بخلاف البائع و المستأجر،فتأمّل؛ حتّى لا يتوهّم رجوعه 2 إلى ما ذكرنا سابقاً3 و اعترضنا عليه 4 .

(1)في« ش»:الموكّل.

(2)ضمير« رجوعه» راجع إلى ما ذكره بقوله:فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب..إلخ.

(3)إشارة إلى ما تقدّم في الصفحة 304 بقوله:« و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه..إلخ»،و المراد من الاعتراض عليه ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله:« و على الوجه الثاني:إنّ معنى بعتك..إلخ».

(4)جملة« و اعترضنا عليه» لم ترد في« ف».