عن الإكراه 1 و صحّة بيعه 2 بعد الرضا3 ،و استدلالهم 4 له بالأخبار الواردة في طلاق المكره و أنّه لا طلاق إلّا مع إرادة الطلاق، 5 حيث إنّ المنفيّ صحّة الطلاق،لا تحقّق مفهومه لغةً و عرفاً،و في ما ورد فيمن طلّق مداراةً بأهله 6 ،إلى غير ذلك،و في أنّ مخالفة بعض العامّة في وقوع الطلاق إكراهاً7 ،لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرّد عن قصد المفهوم،الذي لا يسمّى خبراً و لا إنشاءً و غير ذلك،ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو:القصد إلى وقوع أثر العقد و مضمونه في الواقع و عدم طيب النفس به،لا عدم إرادة المعنى من الكلام.
و يكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني:من أنّ المكره و الفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله 8 ،نعم ذكر في التحرير و المسالك في
(1)اُنظر الروضة البهيّة 6:21،و المسالك 9:22،و نهاية المرام:2:12،و الجواهر 32:15. (2)كما ادّعى الاتّفاق ظاهراً في الحدائق 18:373،و الرياض 1:511.و في مفتاح الكرامة 4:173،و الجواهر 22:267 نسبتها إلى المشهور. (3)في« ف» زيادة:به. (4)كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند 2:364. (5)راجع الوسائل 15:331،الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق. (6)الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق. (7)خالف في ذلك أبو حنيفة و أصحابه،اُنظر بداية المجتهد 2:81،و المغني لابن قدامة 7:118. (8)كما تقدّم عنه في الصفحة 295 و 308.