لا4 في صدق العقدية؛ إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه،و لا في النقل و الانتقال؛ لعدم مدخليّة غير المالك فيه.
نعم،لو صحّ ما ذكر سابقاً5 :من توهّم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلاً،و أنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض 1 صحّ أنّه لا يجدي تعقّب الرضا،إذ لا عقد حينئذٍ،لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى،فراجع 2 .
فظهر ممّا ذكرنا ضعف وجه التأمّل في المسألة كما عن الكفاية3 و مجمع الفائدة4 تبعاً للمحقّق الثاني في جامع المقاصد5 .و إن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم 6 بقوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *7 الدالّ على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافاً إلى النبويّ
(4)لم ترد« لا» في« ف». (5)راجع الصفحة 308 و ما بعدها. (1)لم ترد« كما صرّح به بعض» في« ف»،و المصرّح بذلك هو صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 22:267. (2)راجع الصفحة 308 309. (3)الكفاية:89،و فيها:فالمسألة محلّ إشكال. (4)مجمع الفائدة 8:156،و فيه بعد نقل الصحّة عن المشهور-:و ما نعرف لها دليلاً. (5)جامع المقاصد 4:62،و فيه:فللنظر فيها مجال. (6)لم ترد« عنهم» في« ف»،و لم نعثر على هذا البعض. (7)النساء:29.