مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 59
نمايش فراداده

مختار المولف

ما استدل به علي البطلان

لا4 في صدق العقدية؛ إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه،و لا في النقل و الانتقال؛ لعدم مدخليّة غير المالك فيه.

نعم،لو صحّ ما ذكر سابقاً5 :من توهّم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلاً،و أنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض 1 صحّ أنّه لا يجدي تعقّب الرضا،إذ لا عقد حينئذٍ،لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى،فراجع 2 .

فظهر ممّا ذكرنا ضعف وجه التأمّل في المسألة كما عن الكفاية3 و مجمع الفائدة4 تبعاً للمحقّق الثاني في جامع المقاصد5 .و إن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم 6 بقوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *7 الدالّ على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافاً إلى النبويّ

(4)لم ترد« لا» في« ف».

(5)راجع الصفحة 308 و ما بعدها.

(1)لم ترد« كما صرّح به بعض» في« ف»،و المصرّح بذلك هو صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 22:267.

(2)راجع الصفحة 308 309.

(3)الكفاية:89،و فيها:فالمسألة محلّ إشكال.

(4)مجمع الفائدة 8:156،و فيه بعد نقل الصحّة عن المشهور-:و ما نعرف لها دليلاً.

(5)جامع المقاصد 4:62،و فيه:فللنظر فيها مجال.

(6)لم ترد« عنهم» في« ف»،و لم نعثر على هذا البعض.

(7)النساء:29.