مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 74
نمايش فراداده

مسأله : و من شروط المتعاقدين ان يکونا مالکين او مأذونين

مسألة و من شروط المتعاقدين:أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع. فعقد الفضولي لا يصحّ،أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.

و هذا مراد من جعل الملك و ما في حكمه شرطاً،ثمّ فرّع عليه أنّ 1 بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد2 ،فاعتراض جامع المقاصد:عليه بأنّ التفريع في غير محلّه 3 ،لعلّه في غير محلّه.

الكلام في عقد الفضولي

و كيف كان،فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل،فنقول:

اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي

،بل مطلق عقده بعد

(1)كذا في« ن» و هكذا نقله المامقاني في شرحه(غاية الآمال:350) و في سائر النسخ:بأن.

(2)القواعد 1:124.

(3)جامع المقاصد 4:68.