منافٍ لتقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
و إمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة،و سيجي ء ضعفه.
فيدور الأمر بين ثالثٍ،و هو جعل هذا الفرد1 من البيع و هو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي،كما قلناه 2 . و رابعٍ،و هو عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن،و عِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة،و إلّا فالفضولي ليس مالكاً و لا وكيلاً،فلا يستحقّ قبض المال،فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتّى ينكشف الحال،بخلاف ما لو كان جاهلاً.
و لكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين،كما لا يخفى،خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة،و قد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة و وصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالك أو غيره و لو كان صبياً أو حيواناً3 ،فإذا حصل التقابض بين فضوليّين 4 أو فضولي و غيره مقروناً برضا المالكين،
(1)في« م» و« ع» و« ص»:الفروض،إلّا أنّها صحّحت في« ع» و« ص» بما أثبتناه. (2)اُنظر الصفحة 346 347. (3)راجع الصفحة 75 و 112. (4)كذا في« ف»،« خ» و« ن»،و في سائر النسخ:الفضوليّين.