مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 88
نمايش فراداده

فإنّها إن أُبقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملك 1 الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب 2 ،و عدّ هذا خارجاً عن بيع الفضولي بالنصّ،كما في المسالك 3 و غيره 4 كان فيها استئناس لحكم المسألة؛ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في نقل مال المالك إلى غيره.

و إن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب،و مقتضى 5 الجمع بين هذه الأخبار،و بين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله 6 و النهي عن أكل المال بالباطل 7 اندرجت المعاملة في الفضولي.و صحّتها في خصوص

(1)في« ن»،« خ»،« م» و« ع»:تلك،و صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(2)لم نقف عليه بعينه،نعم قال السيّد الطباطبائي قدّس سرّه في الرياض 1:607، بعد أن ذكر النصوص-:« و هذه النصوص مع اعتبار أسانيدها و استفاضتها و اعتضادها بعمل الأصحاب..» و قال ولده السيّد المجاهد في المناهل(الصفحة 207):و لهم وجوه منها:ظهور الاتّفاق عليه.

(3)اُنظر المسالك 4:345 و 352 353.

(4)اُنظر الحدائق 21:207،و المناهل:207.

(5)كذا في مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و بمقتضى.

(6)مثل قوله تعالى *« إلا أن تكون تجارة عن تراض»*،و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه»،و غيرهما ممّا تقدّم في الصفحة 307 و ما بعدها.

(7)يدلّ عليه قوله تعالى *« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»*البقرة:188،و النساء:29.