أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد،و لا خلاف في صحّة هذا الشرط،و لا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا،و نقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ 1 .و الأصل فيه قبل ذلك:الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلّا ما استثني،و الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة. فمن الاُولى:الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره:« إنّ المسلمين عند شروطهم»2 و زيد في صحيحة ابن سنان:« إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه فلا يجوز»3 .و في موثّقة إسحاق بن عمّار:« إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً»4 .
(1)نقله السيّد المرتضى في الانتصار:434،المسألة 246،و الشيخ في الخلاف 3:11 و 20،ذيل المسألة 7 و 25 من كتاب البيوع،و ابن زهرة في الغنية:218،و انظر مفتاح الكرامة 4:560. (2)راجع الوسائل 12:353 354،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث 1،2 و 5،و المستدرك 13:300،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 1 و 3. (3)الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث 2. (4)الوسائل 12:354،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث 5.