مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 117
نمايش فراداده

مسأله: بيع الخيار

معني بيع الخيار

ما يدل عليه

مسألة من أفراد خيار الشرط:ما يضاف البيع إليه،و يقال له:« بيع الخيار»،و هو جائزٌ عندنا كما في التذكرة1 ،و عن غيرها:الإجماع عليه 2 . و هو:أن يبيع شيئاً و يشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها و يرتجع المبيع. و الأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط3 النصوص المستفيضة. منها:موثّقة إسحاق بن عمّار قال:« سمعت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول،و قد سأله:رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره،فمشى إلى أخيه فقال له:أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك،

(1)التذكرة 1:521.

(2)كما في جامع المقاصد 4:293،و المسالك 3:202،و مفتاح الكرامة 4:565.

(3)تقدّمت في الصفحة 111 112 و غيرها.