على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليَّ؟ قال:لا بأس بهذا،إن جاء بثمنها ردّها عليه.قلت:أ رأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال:للمشتري،أ لا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله»1 .
و رواية معاوية بن ميسرة،قال:« سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ باع داراً[له 2 ]من رجلٍ،و كان بينه و بين الذي اشترى [منه 3 ]الدار خلطةٌ،فشرط:أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك،فأتاه بماله؟ قال:له شرطه.قال له أبو الجارود:فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال:هو ماله؛ و قال عليه السلام:أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري»4 .
و عن سعيد بن يسار في الصحيح،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم في العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشر،و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها،و يكتب لنا رجلٌ منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً بأنّه باع و قبض الثمن منه،فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا و بينهم أن نردّ عليه الشراء،فإن جاء الوقت
(1)الوسائل 12:355،الباب 8 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل. (2)لم يرد في« ق». (3)لم يرد في« ق». (4)الوسائل 12:355 356،الباب 8 من أبواب الخيار،الحديث 3.