الرابع
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،
و يسقط أيضاً بالتصرّف في الثمن المعيّن مع اشتراط ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه،و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع.كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ 1 على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد و لا خيار.و قد عمل
(3)لم نعثر عليه بعينه،نعم جاء فيها:« لو قلنا:بأنّ مبدأ المدّة العقد و أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق سقط الخياران:خيار المجلس و الشرط،و إن قلنا بالتفرّق سقط خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنّه غير ثابت» التذكرة 1:520. (1)يدلّ عليه ما في الوسائل 12:351،الباب 4 و غيره من أبواب الخيار.