الأوّل في خيار المجلس و المراد ب« المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع،و إنّما عبّر بفرده الغالب،و إضافة الخيار إليه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق. و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار،و النصوص به مستفيضة1 . و الموثّق الحاكي لقول عليّ عليه السلام:« إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب»2 مطروحٌ أو مؤوّلٌ. و لا فرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع.نعم،سيجي ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري. و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
(1)راجع الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار. (2)الوسائل 12:347،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 7.