مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 173
نمايش فراداده

2- اشتراط سقوطه في متن العقد

دعوي لزوم الغرر من اسقاط الخيار و دفعه

الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا،أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي عنها. نعم،هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌ 1 بهذا الخيار و خيار الرؤية،و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه:و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية،فالظاهر بطلان العقد للغرر2 ،انتهى.ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين:بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة. و جَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط3 ،و تَرَدّد فيه المحقّق الثاني،إلّا أنّه استظهر الصحّة1 .

و لعلّ توجيه كلام الشهيد هو:أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته؛ و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة. لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً

(1)الدروس 3:276،مع تقديم و تأخير في بعض الألفاظ.

(2)غاية المرام(مخطوط)1:288،و فيه:« و لو شرط في العقد سقوط هذه الثلاثة(أي خيار العيب و الغبن و الرؤية)بطل الشرط و العقد على الخلاف».

(3)جامع المقاصد 4:302 303.

(1)سيجي ء في الصفحة 258 و ما بعدها.