على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين 2 إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها،و إن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها،فلا ضرر أصلاً،فضلاً عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة،خصوصاً مع الإفراط في الزيادة. و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً،لكن قال في الروضة:إن لم يكن الحكم إجماعاً3 . أقول:و الظاهر عدمه؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.
ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع و المشتري. قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً-:« و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ»1 ،و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم،و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف،و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد،بل و يعمّ التلف. و عن جماعةٍ:تخصيص العبارة بالمشتري 2 .فإن أرادوا قصرَ
(2)راجع الروضة البهيّة 3:466،و لكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع،و لعلّها تستفاد من عبارة:« لكن لم أقف على قائلٍ به». (3)التحرير 1:166. (1)قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:572:« و قد صرّح الأكثر بأنّ المراد به المشتري»،و لم نعثر على غيره،و راجع الشرائع 2:22،و المهذّب البارع 2:376،و اللمعة:128،و الرياض 8:192. (2)منهم:ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2:376،و الشهيد الثاني في الروضة 3:471 472،و الصيمري في غاية المرام(مخطوط)1:291 292.