بل نسب إلى ظاهر الأصحاب 1 ،بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلّا من أحمد،حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية2 ،و احتمله في نهاية الإحكام 3 .
و لم أجد لهم دليلاً صالحاً على ذلك،إلّا وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد على المتيقّن،و يبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن و العيب سؤال الفرق بين المقامين،مع أنّ صحيحة جميل المتقدّمة في صدر المسألة4 مطلقةٌ يمكن التمسّك بعدم بيان مدّة الخيار فيها على عدم الفوريّة و إن كان خلاف التحقيق،كما نبّهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النصّ.و قد بيّنا سابقاً5 ضعف التمسّك بالاستصحاب في إثبات التراخي و إن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة.
(1)نسبه في الحدائق 19:59 إلى ظاهر كلام أكثر الأصحاب،و لم نعثر على غيره. (2)التذكرة 1:467. (3)نهاية الإحكام 2:508. (4)تقدّمت في الصفحة 245. (5)بيّنه في خيار الغبن،راجع الصفحة 209 212.