على الوجه المتقدّم في خيار الغبن 1 ،و بإسقاطه بعد الرؤية،و بالتصرّف بعدها،و لو تصرّف قبلها ففي سقوط الخيار وجوهٌ،ثالثها:ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الرؤية،بناءً على أنّ التصرّف إسقاطٌ فعلي.
و في جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيّان على أنّ الرؤية سبب أو كاشف. قال في التذكرة:لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم؛ لتعلّق الخيار بالرؤية2 ،انتهى.و حكي ذلك عن غيرها أيضاً3 . و ظاهره:أنّ الخيار يحدث بالرؤية،لا أنّه يظهر بها،و لو جعلت الرؤية شرطاً لا سبباً أمكن جواز الإسقاط بمجرّد تحقّق السبب و هو
(1)راجع الصفحة 213 و ما بعدها. (2)التذكرة 1:467 و 533. (3)حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:586 بلفظ« و في التذكرة و غيرها» و لكن لم نعثر على غير التذكرة.