نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ و بالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشي ء بعينه فهو مسقطٌ أيضاً؛ لمرسلة جميل المتقدّمة3 . و يلحق بذلك تعذّر الردّ بموتٍ أو عتقٍ أو إجارةٍ أو شبه ذلك. و ظاهر المحقّق في الشرائع الاقتصار على ذلك،حيث قال في أوّل المسألة:و يسقط الردّ بإحداثه فيه حدثاً كالعتق و قطع الثوب سواءً كان قبل العلم بالعيب أو بعده 1 .و في مسألة ردّ المملوك من أحداث السنة:فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش 2 ،انتهى.
و هو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافي،حيث قال:فإن وجد بالسلعة عيباً و قد أحدث فيه ما لا يمكن [معه 3 ]ردّها إلى ما كانت عليه قبله،كالوطء للأمة و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه،كان له فضل ما بين الصحّة و العيب 4 ،انتهى. و هذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم،و أمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّة و ركوبها و شبه ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنّ به النفس،أقصى 5
(3)تقدّمت في الصفحة 280. (1)الشرائع 2:36. (2)الشرائع 2:40. (3)لم يرد في« ق». (4)حكاه العلّامة في المختلف 5:178 179. (5)في« ش»:« و أقصى».