هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ1 بالعموم من وجهٍ،فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار. و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى،وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛ لكونه رضاً بالبيع 2 ،و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين 3 . نعم،لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن 4 الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لكن يبقى لزوم العُقْر ممّا لا دليل عليه إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر،فافهم. ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر5 ،بل عن الانتصار و الغنية:الإجماع عليه 6 .إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب:من كون الحامل ثيّباً،فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب
(1)راجع الوسائل 12:413،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب. (2)راجع الوسائل 12:350 351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل. (3)راجع الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 3. (4)في« ش»:« من». (5)حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:337. (6)تقدّم عنهما في الصفحة 294.