بأنّ العيب الحادث يقتضي إتلاف جزءٍ من المبيع،فيكون مضموناً على المشتري،فيسقط ردّه؛ للنقص الحاصل في يده؛ فإنّه ليس تحمّل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب الحادث 1 . و المرسلة2 لا تشمل جميع أفراد النقص،مثل نسيان الدابّة للطحن و شبهه.
و الوجه المذكور بعدها3 قاصرٌ عن إفادة المدّعى؛ لأنّ المرجع بعد عدم الأولويّة من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار و عدم ما يدلّ على سقوطه،غاية الأمر أنّه لو كان الحادث عيباً كان عليه الأرش للبائع إذا ردّه،كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيّب العين.أمّا مثل نسيان الصنعة و شبهه فلا يوجب أرشاً بل يردّه؛ لأنّ النقص حدث في ملكه و إنّما يضمن وصف الصحّة لكونه كالجزء التالف،فيرجع 4 بعد الفسخ ببدله.
نعم،لو عُلّل الردّ بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضرراً،أمكن أن يقال:إنّ تدارك ضرر المشتري بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر على العيب الحادث ممّا لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر.لكنّ العمدة في دليل الردّ هو النصّ و الإجماع،فاستصحاب الخيار عند الشكّ في المسقط لا بأس به.
(1)التذكرة 1:530. (2)في« ش»:« هذا»،و لكنّ المرسلة. (3)في« ش» بدل« بعدها»:« في التذكرة». (4)في« ش» زيادة:« البائع».