مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 307
نمايش فراداده

مساله : مسقطات الارش دون الرد

1- اذا اشتري ربوبا بجنسه

مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين: أحدهما: إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،فلا أرش حذراً من الربا. و يحتمل جواز أخذ الأرش،نفى 1 عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعيّة،موجِّهاً له بأنّ المماثلة في مال الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد و قد حصلت،و الأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق 2 ،انتهى. ثمّ ذكر أنّ الأقرب أنّه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس،لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شي ءٍ آخر3 ،انتهى.

و عن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا1

(1)في« ش»:« و نفى».

(2)التذكرة 1:531.

(3)التذكرة 1:531.

(1)الجامع للشرائع:268.