مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 311
نمايش فراداده

الدليل علي کون التبري مسقطا

عدم الفرق بين التبري تفصيلا او اجمالا

و الأصل في الحكم قبل الإجماع،مضافاً إلى ما في التذكرة:من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة،فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة1 و مكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية2 .

و مقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع المحكي عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً و إجمالاً،و لا بين العيوب الظاهرة و الباطنة؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة. خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا:من عدم كفاية التبرّي إجمالاً3 .و عن المختلف نسبته إلى الإسكافي 4 ،بل 5 إلى صريح آخر كلام القاضي المحكيّ في المختلف 6 ،مع أنّ المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور7 ،و في الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين 8 .

ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد.

(1)تقدّمت في الصفحة 280.

(2)الآتية في الصفحة 349 350،و راجع الوسائل 12:420،الباب 8 من أبواب أحكام العيوب،و فيه حديث واحد.

(3)السرائر 2:296 297.

(4)المختلف 5:170.

(5)في« ش» و مصحّحة« ف»:و قد ينسب إلى.

(6)نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:625،و راجع المختلف 5:170 171.

(7)حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:625،و فيه:« مع أنّ القاضي في الكامل وافق».

(8)الدروس 3:282.