في القيمة1 و يبقى قدر الأرش مستحقّاً على التقديرين 2 ،انتهى.
بناءً على فوريّة الخيار ففي تقديم مدّعي التأخّر؛ لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان،أو مدّعي عدمه؛ لأصالة صحّة الفسخ،وجهان.
و لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتّفاق على زمان الفسخ،ففي الحكم بتأخّر العقد لتصحيح الفسخ وجهٌ،يُضعّف بأنّ أصالة تأخّر العقد الراجعة حقيقةً إلى أصالة عدم تقدّمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يُثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان.
و هذه المسألة نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة و ادّعت هي تأخّره عنها.
الثالثة
لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته
(1)في« ش» و المصدر:« قدر القيمة». (2)الدروس 3:287.