و هي أربعة على ما ذكرها في التذكرة1 -:اشتراط سقوطه في ضمن العقد،و إسقاطه بعد العقد،و التفرّق،و التصرّف. فيقع الكلام في مسائل:
مسألةالمسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقدلا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد،و عن الغنية:الإجماع عليه 2 .و يدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض:« المؤمنون 3 أو المسلمون 4 عند شروطهم». توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه و قد يتخيّل معارضته لعموم 5 أدلّة الخيار،و يرجّح على تلك الأدلّة
(1)التذكرة 1:517. (2)الغنية:217. (3)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4. (4)الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث 1،2 و 5. (5)في« ش»:« بعموم».