و من هنا ظهر:أنّ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ قابلٌ للانفكاك.نعم،لو كان في أوّل انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون حكماً فيه،لا حقّا مجعولاً قابلاً للسقوط،كان منافياً لبنائه على اللزوم.فالأصل هنا كما قيل 1 نظير قولهم:إنّ الأصل في الجسم الاستدارة،فإنّه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاسر الخارجي. و ممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية،حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس 2 .إلّا أن يريد أنّ الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم،و سيأتي ما فيه. « إنّه لا يخرج من هذا الأصل إلّا بأمرين:ثبوت خيارٍ،أو ظهور عيب».فإنّ ظاهره أنّ ظهور العيب سببٌ لتزلزل البيع في مقابل الخيار،مع أنّه من أسباب الخيار. و توجيهه بعطف الخاصّ على العامّ كما في جامع المقاصد3 غير ظاهر؛ إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار،بل عطف على نفسه،و هو مباينٌ له لا أعمّ. نعم،قد يساعد عليه ما في التذكرة من قوله:و إنّما يخرج عن
(1)نسبه الشهيدي إلى شارح الوافية،اُنظر شرح الوافية(مخطوط):323. (2)الوافية:198. (3)لم يصرّح بذلك،نعم يستفاد من عبارته،اُنظر جامع المقاصد 4:282.