لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى 1 ،و ظاهر النصّ 2 و الفتوى:العموم لكلِّ ذي حياةٍ،فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ،و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة،فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ،بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً3 ،و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ،كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم. و على كلّ حالٍ،فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض،أو في زمان الخيار. و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.
ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في
(1)في« ش»:« للمشتري». (2)راجع الوسائل 12:348،الباب 3 من أبواب الخيار. (3)لم ترد« مثلاً» في« ش».