و الدروس 1 .
فعلم أنّ العبرة بالرضا،و إنّما اعتبر التصرّف للدلالة،و ورد النصّ أيضاً بأنّ العرض على البيع إجازةٌ2 ،مع أنّه ليس حدثاً عرفاً. و ممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب كون التصرّف مسقطاً إلّا من جهة دلالته على الرضا:حكمهُم بأنَّ كلَّ تصرّفٍ يكون إجازةً من المشتري في المبيع يكون فسخاً من البائع،فلو كان التصرّف 3 مسقطاً تعبّدياً عندهم من جهة النصّ لم يكن وجهٌ للتعدّي عن كونه إجازةً إلى كونه فسخاً.
و قد صرّح في التذكرة:بأنّ الفسخ كالإجازة يكون بالقول و بالفعل 4 ،و ذكر التصرّف [مثالاً5 ]للفسخ و الإجازة الفعليّين 6 . فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا:بأنّ الأصحاب يعدّونه في مقابل الإجازة7 . و أمّا المعنى الرابع:فهو و إن كان أظهر الاحتمالات من حيث
(1)التحرير 1:168،و الدروس 3:272. (2)راجع الوسائل 12:359،الباب 12 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل. (3)في« ق» زيادة:« عندهم»،و لعلّ التكرار من سهو القلم. (4)التذكرة 1:537. (5)لم يرد في« ق». (6)كذا في« ش»،و في« ق» و« ف»:« فعلاً»،لكن شُطب عليه في« ف»،و كتب أعلاه ما أثبتناه. (7)راجع الجواهر 23:66.