جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 169
نمايش فراداده

باب الرخصة في تاخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل

رواية ابى معاوية المذورة فكأن البيهقي اجاب عن ذلك بان غسلهما أولا ثم كررغسلهما للتنظيف فيقا له حديث ميمونة الصحيح الذي ذكر في الباب بعد هذا صرح فيه بانه عليه السلام توضأ وضوء للصلوة قدميه ثم افاض عليه الماء ثم نحى قد ميه فغسلهما و هذا نص في التاخير و حديث عائشة يحتمل إطلاق اسم الاكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة أولى أو نقول حديث عائشة مطلق أطلقه فيه انه توضأ و لم يقيد بتأخير القدمين أو تقديمهما و حديث ميمونة بتاخيرهما و مذهب الشافع يحمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة و البيهقى خالف هذه القاعدة هاهنا و عمل بها في باب مسح الرأس حيث ذكر حديث ( توضأ عثمان رضى الله عنه ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عله و سلم يتوضأ ) قال البيهقي ( على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح و هذه رواية مطلقة و الروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على ان التكرار وقع فيما عد الرأس من الاعضاء ) قال البيهقي ( باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء ) ( قلت ) لا أدري ما الذي دل على ان تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقي تأخير هما رخصة غاية ما عنده حديث عائشة و هو محتمل و حديث ميمونة نص في التاخير فالعمل به أولى كما مر