( و ثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمران رجلا مرو رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الا انه قصر فى روايته ) قلت الضحاك لم يذكر المقصة بتمامها و انما بقوي بها رواية محمد بن ثابت اذا انكر أصل القصة فيقال روايته و ان قصرت تدل على صحة القصة في الجملة فاما اذا انكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لي يقوه رواية الضحاك ثم قال البيهقي ( و رواية يزيد ين الهارد عن نافع اتم من ذلك ) ثم أخرج تلك الرواية ثم قال ( فهذه اشهدة لرواية محمد بن ثابت الا انه حفظ فيها الذارعين ) قلت فيقال له كما تقدم انما تشهد روايته لرواية محمد بن ثابت إذا أنكر أصل الرواية عنا بن عمرو و اما إذا أنكر رفع الذارعين فلا شهادة لرواية ابن الهاد و و لا لرواية الضحاك و قوله ( الانه حفظ فيها الذارعين ) المنكر يرى لم يحفظ ذلك بمخالفة غيره له في ذلك و لو قال الا انه ذكر فيها الذارعين لكان اسلم و أصول لان لفظة حفظ و نحوها يذكر كثير اعند تصحيح ما خولف فيه الراوي ثم قال البيهقي