و فعل ابن عمر التيمم على الوجه و الذارعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت مناف لها ) قلت يقالله اما انه غر مناف فصحيح و اما انه شاهد ففيه أنظر لانه لم يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذارعين بل هذا هو علة من علل الرافع فكيف يكون المتقضي التعليل و هو الوقف مقتضيا للتصحيح ثماسند البيهقي ( عن الدرامي عن ابن معين قال محمد بن ثابت العبد ليس به بأس ) قلنا هو معارض برواية عباس عن ابن معين انه قال ليس بشيء و قال أبو حاتم ليس بالمتين و قال النسائي ليس بالقوي و كذا قالا بن المديني و غيره ذكره صاحب المزان اى المذهبي و قال ابن عدى عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه ثم قال البيهقي ( وه و فى هذا الحديث مستحق للتنكير بالدلائل التي ذكرتها ) انتهى كلامه و قد تقدم ما عليه في تلك الدلائل ثم قال ( و اثنى عليه مسلم بن إبراهيم و رواه عنه ) و أشار البيهقي بذلك إلى ان مسلما