جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 361
نمايش فراداده

باب السنة في الاذان لصلوة الصبح قبل طلوع الفجر

قال ( باب السنة في الاذان لصلوة الصبح قبل الفجر ) ذكر فيه حديث ( ان بلالا يؤذن بليل ) قلت هذا مطلق و ما في الصحى انه لم يكن بينهما الا ان يصعد هذا و ينزل هذا مقيد فوجب حمل ذلك المطلق على هذا المقيد و ان يمنع التقديم الا بهذا القدر فمن جوز الاذان من نصف الليل أو من الثلث الاخير فقد خالف هذه القاعدة و لا دليل معه و لئن حمل ذلك على إطلاقه فليجوز الا ذان من أول الليل لانه ليل و في قوله البيهقي باب السنة نظر و كان الاولى ان يقول باب جواز الاذان لصلوة الصبح قبل الفجر ثم ذكر حديث زياد بن الحارث الصدائى قلت في سنده عبد الرحمن الافريقى سكت عنه هنا و قال في باب فرض التشهد