جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 81
نمايش فراداده

و هي لا تقتضي الترتيب ثم قعله ( عليه السلام ) في حديث ابن زيد لا يدل على الوجوب و قد اتفق الشافعي و خصومه على انه لو بدأ من المرفق إلى رؤوس الاصابع جاز فلما لم يجب الترتيب هنا مع ان الظاهر من قوله تعالى و أيديكم إلى المرافق يقتضيه فلما لم يقتضه اللفظ و هو ترتيب الاعضاء أولى ان لا يجب ثم ساق البيهقي حديث جابر من طريق الاول ( نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا ) و الثانية ( ابدأوا بما بدأ الله به ) أوردها من حديث سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قلت أخرجه الترمذي من جهة سفيان عن جعفر و صيغته نبدأ و كذا رواه مالك و يحيى بن سعيد عن جعفر و أخرجه مسلم و أبو داود و ابن ماجة من حديث حاتم بن إسمعيل فلفظ مسلم أبدأ على صيغة الاخبار اما بلفظ ابدأ و اما بلفظ نبدأ و الحديث مخرجه واحد و أفعال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلدل على الوجوب عند الشافعي و أكثر العلماء ثم لو صحت الرواية بلفظ الامر كما ذكره البيهقي في الطريق الثانية لكان لفظ الاخبار مرجحا لحفظ رواته و كثر تهم ثم لا يلزم من ورود ذلك هنا ان يكون واردا في باب الوضوء على ما نقل عن امام البيهقي و هو الشافعي انه قال العبرة بخصوص السبب و أيضا فان العموم يخصص بالقرائن نص عليه بعض أكابر أهل الاصول وهنا قرينتان مخصصتان حالية و مقالية اما الحالية فلانه عليه السلام بين بذلك ما مست الحاجة اليه من البداءة بالصفا و المروة و اما المقالية فلانه عليه السلام تلاعقيب هذا اللفظ قوله تعالى ان الصفا و المروة من شعائر الله و يؤيد هذا انه خص من وجوب البداءة بما بدأ الله تعالى به أمورا كثير كاقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أيضا فلو دل الحديث فانما يدل على البداءة بالوجه لانه الذي بدأ الله به فمن استدل بذلك على وجوب الترتيب بين اليدين و الرأس و الرجلين يحتاج إلى دليل من خارج ثم ذكر البيهقي حديث