جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 100
نمايش فراداده

باب التوقى عن البول

أخرجه ابن حبان في صحيحه ثم تأويله بوتر يكون بعد الثلاث من غير دليل و لو صح ذلك يلزم منه ان يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا لامره عليه السلام به على مقتضى هذا الدليل و عندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست بمستحبة بل هى بدعة و ان لم يحصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تركها ثم حديث اما ترى السموات سبعا على تقدير صحته لا يدل على ان المراد بالوتر ما يكون بعد ثلاث لانه ذكر فردا من افراد الوتر فلو اريد بذلك السبع بخوصها لزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع لانها الماصوربه في ذلك الحديث