فرواه العطاف بن خالد فادخل بين محمد بن عمرو و بين النفر من الصحابة رجلا مجهولا و العطاف و ثقة ابن معين و في رواية قال صالح و في رواية ليس به بأس و قال احمد من أهل مكة ثقة صحيح الحديث ذكر ذلك صاحب الكمال و يدل على ان بينهما واسطة و ان ابا حاتم بن حبان أخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عباس بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابوه و أبو هريرة و أبو أسيد و أبو حميد الساعدي الحديث و ذكر المزى و محمد بن طاهر المقدسي في اطرافهما ان ابا داود أخرجه من هذا الطريق و أخرجه البيهقي في باب السجود على اليدين و الركبتين من طريق الحسن بن الحر ( حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد ابن عمرو بن عطاء احد بني مالك عن عياش أو عباس بن سهل ) الحديث ثم قال ( و روى عتبة بن ابى حكيم عن عيسى بن عبد الله عن العباس بن سهل عن ابى حميد ) لم يذكر محمدا في اسناده و قال البيهقي في باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين ( و قد قيل في اسناده عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس بن سهل انه حضر ابا حميد ) ثم في رواية عبد الحميد ايضا انه رفع عند القيام من الركعتين و قد تقدم انه يلزم الشافعي و فيها ايضا التورك في الجلسة الثانية و في رواية عباس بن سهل التي ذكرها البيهقي بعد هذه الرواية خلاف هذه و لفظها حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى و اقبل بصدر اليمنى على قبلته فظهر بهذا ان الحديث مضطرب الاسناد و المتن ثم قال البيهقي ( انا أبو عبد الله نا الصفار قال قال محمد بن إسمعيل السلمى صليت خلف محمد بن الفضل ) إلى آخره ثم قال ( رواته ثقات ) قلت السلمى تكلم فيه أبو حاتم قال الدارقطني و قال ابن ابى حاتم تكلموا فيه و محمد بن الفضل عارم تغير و اختلط بآخره و قال ابن حبان تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل و لا يحتج بشيء منها انتهى كلامه ثم لو سلمنا ان رواته ثقات فلا بد من الاتصال و الصفار لم يصرح بالتحديث عن السلمى ثم خرج البيهقي ( عن شعبة عن الحكم رأيت طاؤسا يكبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير و عند ركوعه و عند رفعه رأسه من الركوع فسألت رجلا من اصحابه فقال انه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام ) ثم قال ( قال أبو عبد الله الحافظ فالحديثان كلاهما محفوظان ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام و ابن عمر عن النبي عليه السلام فان ابن عمر رأى النبي عليه السلام فعله ورأى اباه فعله و رواه ) قلت في الامام كذا رواه آدم و ابن عبد الجبار المروزي عن شعبة و و هما فيه و المحفوظ عن ابن عمر عن النبي عليه السلام و هذه الرواية ترجع إلى مجهول و هو الرجل الذي ؟ ؟ من اصحاب طاؤس حدث الحكم فان كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه عن عمر و الا فالمجهول لا تقوم به حجة و في علل الخلال عن احمد بن اصرم سألت ابا عبد الله يعنى عن هذا الحديث فقال من يقول هذا عن شعبة قلت آدم العسقلاني قال ليس هذا بشيء انما هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم و في الخلافيات للبيهقي و رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة و لم يذكر في اسناده عمر ثم أخرج البيهقي من حديث ابن ابى الزناد ( عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عن على ) الحديث قلت ابن ابى الزناد هو عبد الرحمن قال ابن حنبل مضطرب الحديث و قال هو و أبو حاتم لا يحتج به و قال عمرو بن على تركه ابن سدى ؟ ؟ ثم في هذا الحديث ايضا زيادة و هي الرفع عند القيام من السجدتين فيلزم ايضا الشافعي ان يقول به على تقدير صحة الحديث و هو لا يرى ذلك و قد روى البيهقي هذا الحديث فيما مضى في باب افتتاح الصلوة بعد التكبير و ذكر معه ؟ ؟ رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده و ليس فيه الرفع عند الركوع و الرفع منه و لا نسبة بين ابن جريج و ابن ابى الزناد و عرى البيهقي في ذلك إلى مسلم انه أخرج حديث الماجشون عن الاعرج بسنده هذا و ليس فيه ايضا الرفع عند الركوع و الرفع منه قال الطحاوي و صح عن على رضى الله عنه ترك الرفع في التكبيرة الاولى فاستحال ان يفعل ذلك بعد النبي عليه السلام الا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده و البيهقى قد ذكر ذلك عن على في الباب الذي بعد هذا الباب ثم ذكر عن البخارى قال ( روينا عن سبعة عشر من الصحابة انهم كانوا يرفعون أيديهم بعد الركوع و ذكر منهم ابن عمر ) قلت قد روي عنه خلاف ذلك قال ان ابى شيبة في المصنف ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في أول ما يفتتح و هذا سند صحيح قال البيهقي ( و قد رويناه عن عمرو على ) قلت قد تقدم تصحيح الطحاوي عن على خلاف ذلك و قال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك ابن ابحر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلوته الا حين افتتح الصلوة و رأيت الشعبي و إبراهيم و أبا إسحاق لا يرفعون أيديهم الا حين يفتتحون الصلوة و هذا السند ايضا صحيح على شرط مسلم و عبد الملك هو ابن سعيد بن عثمان بن ابجر و قال الطحاوي ثبت ذلك عن عمر قال البيهقي ( و قد رويناه عن ابن الزبير و مالك بن انس ) قلت العادة انه إذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله و قد ذكره البيهقي فميا تقدم فهذا تكرار بلا فائدة و رواية ابن القاسم عن مالك انه لا يرفع الا في التكبيرة الاولى و قال أبو عمر بن
عبد الله و انا لا ارفع الا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم و فى شرح مسلم للقرطبي هو مشهور مذهب مالك و في ؟ ؟ قواعد ابن رشد هو مذهب مالك لموافقة العمل له قال ( باب من لم يذكر الرفع الا عند الافتتاح ) ذكر فيه حديث ابن عيينة ( عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلي عن البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلوة رفع يديه و قال سفيان ثم قدمت الكوفة فسمعته يحدث بهذا و زاد فيه ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه ) ثم حكى البيهقي عن الدارمي ( انه قال و يحقق قول ابن عيينة ان الثورى و زهيرا و هشيما و غيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها انما جاء بها مع سمع منه بآخرة ) قلت يعارض هذا قول ابن عدى في الكامل رواه هشيم و شريك و جماعة منهما عن يزيد باسناده و قالوا فيه ثم لم يعد و أخرجه الدارقطني كذلك من رواية إسمعيل بن زكريا عن يزيد و أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل هو ابن يونس بن ابى إسحاق عن يزيد ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر و فيه ( رأيت النبي صلى الله عليه و سلم