جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 3 -صفحه : 60/ 13
نمايش فراداده

قال { باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر } استدل عليه بحديث عبد الله بن سوادة ( عن ابيه عن انس بن مالك رجل منهم اتى النبي صلى الله عليه و سلم ) الحديث و فى آخره ( ان الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلوة و عن الحبلى و المرضع ) قلت هذا الحديث اضطرب سندا و متنا أخرجه الترمذي و حسنه من حديث ابن سوادة عن انس و لفظه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة و عن الحامل و المرضع الصوم تم ان لفظ الحديث كما أورده البيهقي يقتضى ظاهره وضع شطر الصلوة عن الحامل و المرضع و ليس الامر كذلك بخلاف اللفظ الذي أورده الترمذي و أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن ابى قلابة عن انس بن مالك و فى آخره ان الله وضع ؟ ؟ عن المسافر و الحامل و المرضع الصوم و شطر الصلوة ثم قال البيهقي ( تفرد به قبيصة و انما رواه الناس عن الثورى عن أيوب عن ابى قلابة عن رجل من بني عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك ) انتهى كلامه و هذا المتن اشد اشكالا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب اعنى السنن ثم ان قبيصة لم ينفرد به عن سفيان بل تابعه عليه غيره قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ثنا ابى ثنا سفيان الثورى عن أيوب عن ابى قلابة عن انس عن النبي عليه السلام قال ان الله وضع عن المسافر الصلوة يعنى نصفها و الصوم و عن الحبلى و المرضع و محمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي الا من حيث العموم و إذا كان كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب و السنة الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر و هو خلاف مذهبه و مذهب امامه ثم ذكر البيهقي اثرا ؟ ؟ عن عمر قلت في سنده يحيى بن نصر بن حاجب سكت عنه و قال أبو زرعة ليس بشيء ذكره الذهبي

( باب المسافر ينتهى إلى الموضع الذى يريد المقام به )

قال { باب القيام في الفريضة و ان كان في السفينة } ذكر فيه ( ان جعفر أو اصحابه حين خرجوا إلى الحبشة كانوا يصلون في السفينة قياما ) قلت مذهب خصمه انه مخير بين القيام و القعود ففعلوا احد الجائزين

مرور الحمار والكلب بين يدى المصلى

قال { باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله } ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى باغ و لا عاد ( يقول قاطع السبيل و لو مفارق ؟ ؟ الائمة و لا خارج في معصية الله تعالى ) قلت هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به من باب المفهوم و هو مختلف فيه ثم هو يقتضى ان العاصي بسفره لا يأكل الميتة و ليس كذلك بل يجب عليه و لو تركه حتى مات كان عاصيا بالاجماع لان قتل النفس حرام و ان لم يتب اذ ترك التوبة لا يبيح قتل نفسه لان فيه جمعا بين معصيتين و لعله يتوب في باقى الحال فتمحوا التوبة عنه ما سلف منه و قام امام الحرمين للعاصي بسفره ان يأكل الاطعمة المباحة و يتقوى بها على غرضه المحرم انتهى كلامه و قد رخصوا للعاصي ان يفطر بالمرض و يتيمم في سفره و يمسح على الخفين و لو تعذر قيامه يصلى جالسا ثم تفسير مجاهد معارض لتفسير غيره قال ابن عباس و مسروق و الحسن باغ في الميتة و لا عاد في الاكل و معناه لا يجاوز حد سد الرمق و لا يرفعها لجوعة اخرى و قيل باغ لا يطلب الميتة قصد إليها و لا يأكلها متلذذا بها بل لدفع ضرورته و إذا تعارضت التفاسير في هذه تعين الرجوع إلى عمومات الكتاب و السنة فانها لم تفصل بين سفر الطاعة و المعصية

( باب تطوع المسافر )

قال { باب الجمع بين الصلوتين في السفر } خرج فيه ( عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه سار حتى غاب الشفق ) إلى آخره ثم قال ( و رواه معمر عن أيوب و موسى بن عقبة عن نافع ) و قال في الحديث ( اخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل فصلى المغرب و العشاء ) الحديث قلت لم يذكر سنده لينظر فيه و قد أخرجه النسائي بخلاف هذا فقال انا

ذكر مرض صفية زوج ابن عمر وذهابه اليها من مكة إلى مدينة مسرعا

إسحاق بن إبراهيم انا عبد الرزاق ثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا حز به امر أوجد به السير جمع بين المغرب و العشاء و اخرج الدارقطني في سننه من حديث الثورى عن عبد الله بن عمرو بن موسى بن عقبة و يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء ثم قال البيهقي ( و رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع ) فذكر ( انه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل

فصلى ) قلت اسنده في الخلافيات من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور و لفظه فسرنا اميالا ثم نزل فصلى قال يحيى فحدثني نافع هذا الحديث مرة اخرى فقال سرنا حتى إذا كان قريبا من ربع الليل فصلى فلفظه مضطرب كما ترى قد روى على وجهين فاقتصر البيهقي في السنن على ما يوافق مقصوده ثم أخرج من حديث ابن جابر ( عن نافع عن ابن عمر انه مضى حتى إذا كان من آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام الصلوة و قد توارى الشفق ) ثم قال ( و بمعناه رواه فضيل بن غزوان و عطوف ؟ ؟ بن خالد عن نافع ) قلت و رواه عن ابن عمر كذلك عبد الله بن واقد

ذكر الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك

ايضا أخرجه من جهته أبو داود في سننه من حديث محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع و عبد الله بن واقد و فيه انه قبل غروب الشفق صلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء قال أبو داود ثنا قتيبة ثنا عبد الله بن نافع عن ابى مودود عن سليمان بن ابى يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المغرب و العشاء قط في سفر الا مرة قال أبو داود و هذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر انه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة يعنى ليلة استصرخ على صفية و روى من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة

أو مرتين ثم ذكر البيهقي ( ان عاصم بن محمد رواه عن اخيه عمر بن محمد بن سالم عن ابن عمر كرواية الذين رووا عن نافع عن ابن عمر ان الجمع بينهما كان بعد الشفق ) قلت و كذا ذكر في الخلافيات و اسناده في سنن الدارقطني بخلاف هذا فانه أخرجه من جهة عاصم بن محمد عن اخيه عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر و جاء هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر من وجه آخر بخلاف هذا قال النسائي انا عبدة بن عبد الرحيم انا ابن شميل ثنا كثير بن قاوند قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلوة في السفر فقلنا ا كان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال لا الا يجمع ؟ ؟ ثم انتبه فقال كانت تحته

صفية فأرسلت اليه أمى في آخر يوم من الدنيا و اول يوم من الآخرة فركب و انا معه فاسرع السير حتى حانت الظهر فقال له المؤذن الصلوة يا ابا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلوتين نزل فقال للمؤذن اقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فاسرع السير حتى غابت الشمس فقال له المؤذن الصلوة يا ابا عبد الرحمن قال كفعلتك الاولى فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال اقم

فإذا سلمت فأقم فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة و هذا سند جيد رجاله ثقات و رواه النسائي ايضا عن محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا يزيد بن زريع ثنا كثير فذكره ثم ذكر البيهقي حديثا عن ابن عباس في الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء و ذكر في سنده اضطرابا في موضعين قلت و مع الاضطراب حسين

جمع النبى صلى الله عليه وسلم الصلاتين المفروضتين في غير خوف ولا سفر كيلا يحرج من امته

المذكور فيه ضعفه ابن معين و أبو حاتم و قال ابن المديني و النسائي متروك الحديث و قال السعدي و الجوزجانى لا يشتغل بحديثه قال { باب الجمع في المطر } ذكر فيه ( عن ابن عباس جمعه عليه السلام بالمدينة في خوف و لا سفر ) ثم قال ( قال مالك ارى ذلك كان

في مطر ) قلت ينفى هذا ما ذكره بعد في هذا الباب و عزاه إلى مسلم ( عن ابن عباس انه عليه السلام جمع بالمدينة من خوف و لا مطر ) و قال ابن المنذر لا معنى لحمل الاثر على عذر من الاعذار لان ابن عباس أخبر بالعلة

فيه و هو قوله أراد ان لا يحرج أمته انتهى كلامه ثم ان مالكا لم يجز الجمع بين الظهر و العصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه

ثلاث من الكبائر

قال { باب الاثر الذي روى ان الجمع من عذر من الكبائر } ذكر فيه الاثر عن ابى العالية عن عمر ثم قال ( مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر ) قلت أبو العالية اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين و دخل على ابى بكر وصلى خلف عمر و قد قدمنا مرة ان مسلما حكى الاجماع على انه يكفى لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد و كذا الكلام في رواية ابى قتادة العدوى عن عمر فانه أدركه كما ذكره البيهقي بعد فلا يحتاج في اتصاله إلى ان يشهده

فضل الامة المسلمة على سائر الامم السالفة

قال { باب من تجب عليه الجمعة } ذكر فيه ( عن طارق بن شهاب عنه عليه السلام الجمعة حق واجب ) الحديث ثم قال ( قال أبو داود طارق رأى النبي عليه السلام و لم يسمع منه شيئا ) ثم أعاد البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب من لا تلزمه الجمعة ثم قال ( و ان كان فيه إرسال فهو مرسل جيد و طارق من كبار التابعين و ممن رأى النبي صلى الله عليه و سلم و لم يسمع منه ) قلت هذا مخالف لراى المحدثين فان عندهم من رأى النبي عليه السلام فهو صحابي و قد ذكره صاحب الكمال في الصحابة و ذكره ايضا صاحب الاستيعاب فيهم و كذا فعل ابن مندة و اخرج له هذا الحديث و ما نقله البيهقي عن ابى داود لا ينفى عنه الصحبة على انه لم ينقل كلام ابى داود على ما هو عليه بل اغفل منه شيئا فان ابا داود قال طارق قد رأى النبي عليه السلام و هو

انما الجمعة على من سمع النداء

يعد في الصحابة و لم يسمع منه فقد صرح بانه من الصحابة كما ترى و البيهقى ترك قوله و هو يعد في الصحابة و قد صرح ابن الاثير في جامع الاصول بسماعه من النبي عليه السلام حيث قال رأى النبي عليه السلام و ليس له سماع منه الا شاذا و يؤيد هذا قول النووي في التهذيب صحابي ادرك الجاهلية و صحب النبي عليه السلام و عقد له المزى في اطرافه مسند أو ذكر له عدة أحاديث قال { باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر } ذكر فيه قول عائشة ( كان الناس ينتابونها من منازلهم و من العوالي ) قلت كانوا يحضرونها اختيارا فلا يدل ذلك على الوجوب كما ذكر البيهقي في الباب الذي يلى هذا الباب ثم ذكر البيهقي في هذا الباب حديث عمرو بن العاص

( الجمعة على من سمع النداء ) و فى سنده قبيصة فوثقه و فيه ايضا محمد بن سعيد فقال هو الطائفي ثقة قلت رواه قبيصة عن الثورى و قد قال ابن معين و غيره قبيصة ثقة الا في حديث الثورى و الطائفى مجهول كذا في الميزان و قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به و سكت البيهقي عن بقية السند و فيه أبو سلمة بن نبية