جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 4 -صفحه : 330/ 328
نمايش فراداده

* جماع ابواب ما يجزى من العمرة اذا جمع إلى غيرها * باب جواز القرآن وهو الجمع بين الحج والعمرة باحرام واحد

إسمعيل بن مسلم و هو المكي متكلم فيه ثم ذكر موقوفا و مرفوعا العمرة الحج الاصغر ) - قلت - لهذا الحديث تفسيران - أحدهما ذكر البيهقي فيما مضى في باب العمرة في أشهر الحج - و الآخر - ذكره فيما بعد في باب المفرد و القارن يكفيهما طواف واحد و على التفسيرين لا دلالة في الحديث على وجوب العمرة و قال أبو بكر الرازي معناه ان الحج ينوب عن العمرة لوجود أفعالها فيه و زيادة و لو أراد وجوبها كالحج لم يدخل أحدهما في الآخر كما لا يقال دخلت الصلوة في الحج و قال الخطابي معناه فرضها ساقط بالحج و هو معنى دخولها فيه فهو دليل على عدم الوجوب -