النبي عليه السلام بذلك في نفسه ) قلت - أخرجه البخاري في الحج من حديث بشر بن بكر و الوليد بن مسلم و في كتاب المزارعة من حديث شعيب بن إسحاق كلهم عن الاوزاعي و لفظه و قل عمرة في حجة و أخرجه أبو داود كذلك من حديث مسكين بن بكير و ابن ماجه كذلك من حديث محمد بن مصعب و الوليد بن مسلم كلهم عن الاوزاعي و رواه احمد في مسنده كذلك عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي و هذا أولى من رواية من قال و قال عمرة لان الملك لا يلبى و انما يعلم التلبية و لو صحت تلك الرواية نوفق ؟ بينهما و نقول المراد قال قل فاختصره الراوي - ثم ذكر البيهقي حديث عمران بن حصين ثم قال ( قوله جمع بين حج و عمرة ان كان الراوي حفظه يحتمل ان يكون المراد اذنه فيه و امره بعض اصحابه بذلك )
- قلت - لاوجه لقوله ( ان كان الراوي حفظه ) بعد صحة الحديث و التأويل الذي ذكره في غاية البعد و المخالفة للظاهر من ضرورة - ثم ذكر حديث قدوم على من طريق البراء و فيه ( قد سقت الهدى و قرنت ) ثم ذكره من طريق انس و فيه ( لو لا ان معي الهدى لاحللت ) ثم قال ( و فيه و في حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدى معه و القارن لا يحل من إحرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو لم يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظ ) - قلت الحديث الاول يقتضي القرآن و قد أيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة ثنا علي بن ابن طالب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من المدينة حاجا و خرجت انا من اليمن قلت لبيك إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فانى أهللت بالعمرة و الحج جميعا و الحديث الثاني ينفى الافراد لان الهدى لا يمنع المفرد من الاحلال فانتفى كونه عليه السلام مفردا فالحديث حجة على من اختار الافراد - قال ( باب من اختار التمتع )