جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 139
نمايش فراداده

باب المعتمر لا يقرب امرأته مابين ان يهل إلى ان يكمل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل يحلق او يقصر

باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثانى

قال ( باب الرجل يصيب إمرأته بعد التحلل الاول و قبل الثاني ) قلت - مذهب الشافعي ان الوطء قبل الرمى يفسد الحج ذكره ابن المنذر و غيره و هو مخالف لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة اذ معناه ان الفساد ينبغى بالوقوف و كما انه لافساد بعد الرمى إجماعا فكذا قبله اذ الرمى من توابع الحج فلا يتعلق به الفساد لحصول الوقوف و روى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن عباس في الرجل يواقع إمرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة و تم حجة - و الظاهر ان مراد البيهقي في التبويب ان يكون الاصابة بعد الرمى قبل الطواف لكنه اخطأ في عبارته حيث أطلق و لم يقيد -