جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 170
نمايش فراداده

باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام

فيها الشاة بعضهم أطلق الحمامة و مقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا و الشافعي فرق فاوجب في حمام الحرم شاة و في حمام الحرم قيمته كذا حكى عنه صاحب الاستذكار - قال ( باب جزاء ما دون الحمام ) ذكر فيه ( عن ابن عباس قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه ) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم و غيره كما تقدم عن الشافعي و ليس بمناسب للباب -