جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 299
نمايش فراداده

باب ما جاء في فضل الاقراض

و من منع قرض الحواري قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا و أجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التي يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه و ليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها و اما المستقرضة فملكها المستقرض و حلت له فيردها أو يرد غيرها - و في الاستذكار و ممن منع استقراض الحيوان و السلم فيه عبد الله بن مسعود و حذيفة و عبد الرحمن بن سمرة و أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الحسن بن صالح و سائر الكوفيين و حجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته و ادعوا نسخ حديث أبى هريرة و أبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه و لم يوجب عليه نصف عبد و عن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثني أهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان و قد كان يجالسك و لا أحسبه قضى به إلا عن رأيك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال ( باب فضل الاقراض )