جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 45
نمايش فراداده

باب من كره شمه للمحرم

باب من لم ير بشم الريحان بأسا

باب الرجل يحرم في قميص او جبة فينزعهما نزعا ولا يشقهما

قال ( باب من لم يربشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - للشافعي في الريحان و نحوه مما هو طيب و لا يتخذ منه الطيب قولان - أحدهما - انه طيب تجب الفدية بشمه - و الثاني - ليس بطيب و اما ما هو طيب و يتخذ منه الطيب كالزعفران و الورد و الياسمين ففى شمه الفدية عنده و عند الحنفية لافدية بالشم لانه عليه السلام كان يتطيب عند إحرامه و يبقى عليه اثره و لا بد من وجود ريحه فدل انه لاحكم بمجرد الرائحة -