القاسم عن ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقي ( عن القاسم عن عمر انه ذكره في أبواب الربا ) ثم قال ( منقطع ) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه عن عمر و مراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد و يدل على عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه و ان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه ( قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها و بالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع و الاحتياط و ليس هذا من هذا الباب قال الرازي ا رأيت لو قال اسلمت إليك في مثل هذه الحارية أ يجوز مع وجود العين التي جعلها صفة لما في الذمة و الحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم -