[ من جملة الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه و سلم وعدها ابن سعد تسعا منها الفتح ثم قال هذا الذي اجتمع لنا عليه و ادعى المازرى ان الشافعي انفرد بقوله فتحت صلحا قال و تاويلهم انه عليه السلام انما امر بقتل من لم يقبل أمانه و ان المعاقدة على ذلك كانت ، دعوى و اضافة إلى الحديث ما ليس فيه و كيف يتفق المعاقدة على مثل هذا و لما رأى الشافعي انه عليه السلام لم يستبح أموالها و لا قسمها بين الغانمين اعتقد أنه صلح و هذا لا تعلق له فيه لان الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من اصحابنا و للامام ان يخرجها عنهم و يمن على الاسرى بأنفسهم و حريمهم و أموالهم و كأنه صلى الله عليه و سلم رأى من المصلحة بعد إثخانهم و الاستيلاء عليهم ان يبقيهم لحرمة العشيرة و حرمة البلد و ما رجا من اسلامهم و تكثير ]
[ عدد المسلمين بهم فلا يرد ما قدمناه من الادلة الواضحة بمثل هذا المحتمل - و فى التجريد للقدورى لم يكن أبو سفيان رسولا لاهل مكة حتى يعقد لهم الصلح و انما خرج متجسسا و لم يعلم انه عليه السلام قصدهم و لو كان ثم امان سابق لم يلتجوا إلى دخول الكعبة و لم يقاتلوا و لم يستثن عليه السلام بعد ذلك الجماعة الذين استثناهم فدل ذلك انه عليه السلام دخلها بلا امان و انشأ الامان بمكة و لهذا قال عبد الله بن رواحة - اليوم نضربكم على تأويله - و ذكر شارح العمدة حديث أبى شريح لخزاعى فلا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسفك بها دما و لا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا ان الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم و انما أذن لرسوله ساعة عن نهار الحديث قال فيه دليل على ]
[ ان مكة فتحت عنوة و هو مذهب الاكثرين و قال الشافعي و غيره فتحت صلحا و قيل في تأويل الحديث ان القتال كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه و سلم في مكة و لو احتاج اليه فعله و لكن ما احتاج اليه و هذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فانه يقتضى وجود قتال منه صلى الله عليه و سلم ظاهرا و أيضا السير التي دلت على وقوع القتال و قوله عليه السلام من دخل دار أبى سفيان فهو آمن إلى غيره من الامان المعلق على اشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل - ]