دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

جلد 1 -صفحه : 370/ 131
نمايش فراداده

كتاب الصلاة

وهي إما واجبة وهي سبع: اليومية، والجمعة، والعيدية(1)، والآيات، والطواف، والجنائز، والملتزم بنذر وشبهه. أو مندوبة وهي ما عداها. فاليومية خمس: الظهر والعصر والعشاء كل واحدة أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان، والوسطى هي الظهر عند الشيخ(2)، والعصر عند المرتضى(3)، ولا يجب الوتر. ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الاصحاب وهو أشهر رواية(4)، وفي رواية يحيى بن حبيب(5) عن الرضا عليه السلام وأبي بصير(6) عن الصادق عليه السلام تسع وعشرون بنقيصة أربع من سنة العصر، والوتيرة وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس ويجوز القيام فيهما، وروى زرارة(7)

(1) في ق : والعيدين.

(2) المبسوط: ج 1 ص 75.

(3) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى: ص 275.

(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ج 3 ص 32.

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ج 3 ص 32.

(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 42.

(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 42.