لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الامام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الاصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر
والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الامام الاعظم، ولو علم في الاثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول
ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الاقرب، ويستحب للمولى الاذن لعبده في الحضور
ويجب على من بعد بفرسخين على الاقرب، خلافا للصدوق(1)، لرواية زرارة(2) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية(3) وحسنة محمد بن مسلم(4) عن الصادق عليه السلام
ولو نوى المسافر الاقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد(5)، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن(6) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه
(1) كتاب
الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 52 (2) وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 و 6 ج 5 ص
2 (3) سورة
الجمعة: الآية 9 (4) وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 ج 5 ص 12 (5) المختلف:
ج 1 ص 107 (6) المختلف:
ج 1 ص 106