دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

جلد 1 -صفحه : 370/ 222
نمايش فراداده

كتاب الزكاة

وهي الصدقة المقدرة بالاصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال الله تعالى(1): وآتوا الزكاة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(2): إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، وأخرج(3) خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون، وقال النبي(4) صلى الله عليه وآله(5): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وآله(6): ملعون ملعون من لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام(7): وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعليها الاجماع

(1) سورة النور 6 الآية 56

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 3

(3) وسائل الشيعة ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 7 ج 6 ص 12

(4) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 14 وفيه: تربة بدل بزنة

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 14 ج 6 ص 10 وفيه: مال بدل من

(7) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 3 ج 6 ص 33