دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

جلد 1 -صفحه : 370/ 249
نمايش فراداده

كتاب الخمس

وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالاصالة عوضا من الزكاة، ويجب في سبعة: الاول: ما غنم من دار الحرب على الاطلاق، إلا ما غنم بغير إذن الامام فله، أو سرق أو اخذ غيلة فلآخذه، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه، ألحق ابن الجنيد(1) الجزية وعشور أهل الحرب

الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته، ولو أسرف حسب عليه، ولو قتر حسب له

ورخص ابن الجنيد(2) في ترك خمس المكاسب، وأضاف الحلبي(3) الميراث والهبة والصدقة، ومنعه ابن ادريس(4)، وهو ظاهر ابن الجنيد(5)، وأضاف الشيخ(6) العسل الجبلي

(1) المختلف: ج 1 ص 180

(2) المختلف: ج 1 ص 202

(3) الكافي في الفقه: ص 170

(4) السرائر: ج 1 ص 490

(5) المختلف: ج 1 ص 202

(6) المبسوط: ج 1 ص 237