دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

جلد 1 -صفحه : 370/ 287
نمايش فراداده

كتاب الاعتكاف

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الاكثر المساجد الاربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الايام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف(1): إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة(2) بطل إذا نفى الازيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الاثناء فكالارتداد في الصوم، والاقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالاقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

(1) الخلاف: ج 1 ص 369 (2) في ز : ثلاثة أيام